حسن محمد تقي الجواهري

308

الربا فقهياً واقتصادياً

أن هذا المورد منصوص الجواز كما ورد في بيع العينة كمعتبرة بشار بن يسار ( 1 ) قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : نعم لا بأس به ، فقلت : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » . وهذه الرواية تشهد أنه لا فرق بين المتاع وغيره ، وكصحيحة علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال « سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة أيحل ذلك ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال « بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد » . وبعض تمسك بصحيحة يعقوب بن شعيب ( 3 ) قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما . قال : لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » . وهذه الرواية تكون دليلا بناء على إطلاقها لما إذا كان البائع يشتري طعامه الذي باعه أو طعاما آخر ، فإن عدم الاستفصال من قبل الإمام عليه السلام عن ذلك يدل على إطلاقها للصورتين . نعم هنا توجد معتبرة عبد الصمد بن بشير ( 4 ) قال « سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال خذ منه بسعر يومه ، قال : أفهم أصلحك

--> ( 1 ) الوسائل ج 12 باب 5 من أبواب العقود رواية 3 / 370 . ( 2 ) الوسائل ج 12 باب 5 من أبواب العقود رواية 6 / 371 . ( 3 ) الوسائل ج 13 باب 11 من أبواب السلف رواية 10 / 71 . ( 4 ) الوسائل ج 13 باب 12 من أبواب السلف رواية 5 / 74 .